ما حكم من قال لزوجته: "اعتدّي منّي" هرباً من إيقاع الطّلاق، وهل يختلف ذلك عن قوله: "اعتدّي"؟
من قال لزوجته: "اعتدّي منّي" ولم ينوِ طلاقها، لا تطلق، لأن هذا اللفظ كناية يحتمل الطلاق وغيره. فإذا نوى به الاعتداد من النكاح زال الإبهام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149232