هل عبارة "لم تعودي زوجتي" تُعد طلاقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه العبارة كناية تحتمل الطلاق وغيره، فإن نويت بها الطلاق فقد وقع، ولك مراجعة الزوجة قبل انقضاء العدة إن كان الطلاق دون الثلاث. أما إذا لم تنوِ بها الطلاق بل نويت غيره، فلم يقع طلاق، ولا يلزمك بها شيء فيما بينك وبين الله، لأن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165233
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165233
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي