العودة إلى البحث

ما حكم حجّ الوالدة وحجّ السائل بعد أداء العمرة في شوال ثم الحج مفردين من الرياض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حجكم صحيح، ولا يلزمكم دم تمتع عند كثير من الفقهاء ما دمتم سافرتم بعد العمرة وخرجتم من مكة مسافة قصر. فقد ذكر ابن قدامة أن من شروط التمتع الموجب للهدي ألا يسافر بين العمرة والحج سفرًا بعيدًا تقصر فيه الصلاة، ونُقل عن عطاء والمغيرة المديني وإسحاق ذلك. والشافعي يرى أنه إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه. ويرى الحنفية أنه إن رجع إلى مصره بطلت متعته. ويرى مالك أنه إن رجع إلى مصره أو إلى مكان أبعد بطلت متعته. في حين يرى الحسن وابن المنذر أنه متمتع حتى لو رجع إلى بلده لعموم قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}. لكن عُمر وابن عمر يريان أنه إن خرج ورجع فليس بمتمتع. ويرى ابن عثيمين أن من سافر إلى بلده بعد العمرة في أشهر الحج ثم عاد محرماً للحج، فإن تمتعه ينقطع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي