هل تجب كفارة على من أجهدت نفسها بالعمل خلال حملها، مما أدى إلى وفاة ابنتها بعد الولادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا شيء على الحامل فيما حدث، فلها مباشرة العمل المعتاد وهو أنفع لها، والأصل براءة الذمة، ولا تضمن المرأة إلا إذا قرر الأطباء الثقات أن الوفاة نتجت عن فعل منها، أما مع الاحتمال أو الشك فلا شيء عليها. وقد ذكر ابن حزم أن من مات بقربها ولم يمت من فعلها فلا شيء عليها، وإن شكت فلا دية ولا كفارة لأن الأصل براءتها. فلتصرف عن نفسها الوساوس وتحتسب وفاة ابنتها وتحمد الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة، وسموه بيت الحمد."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21062
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21062
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي