كيف تُزَكَّى السيارات التي تُباع بالتقسيط، علمًا أن بعض المشترين يتأخرون في السداد، ولا تتوفر سيولة مالية عند حلول الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
السيارات المُعدّة للتجارة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة أخرى. تُقوَّم هذه السيارات آخر الحول، ويُخرج ربع العشر (2.5%) من قيمتها نقدًا، لا من السيارات نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34841