العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قطرات الماء المتناثرة عند صب الماء على الملابس أو الأماكن النجسة لتطهيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اختلطت قطرات الماء، التي انتقلت إلى الثوب أو البدن من ثياب نجسة، بالنجاسة ثم انفصلت عنها، فهي نجسة ويجب غسل ما أصابته من ثوب أو بدن، إلا إذا كانت قطرة أو رذاذًا قليلًا فيعفى عنه. ويعفى عنها أيضًا إذا كان الموضع الذي انفصلت منه القطرات لا نجاسة فيه، أو كانت فيه نجاسة وقد طُهرت بصب الماء قبل تطاير القطرات. ويقول الإمام النووي: "وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: ذا القول أظهر". ويُفصِّل الشربيني بأنَّ المقصود بـ"لا يدركه طرف" هو ما لا يُرى بالبصر لقلته، مثل نقطة البول أو الخمر، وما يعلق بأرجل الذبابة عند وقوعها في النجاسات، وأن هذا القول أظهر للعسر في الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي