ما الحكم الشرعي في ترك المجادلة مع صاحب العمل النصراني الذي أساء وأهان، والتصرف بحلم وعدم رد الإساءة بالمثل، في انتظار سداد الراتب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُشرع العفو والصفح عن المسيء، ومن ذلك الكفار، خاصة إذا أُمل اهتدائهم، استنادًا لقوله تعالى: "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" و"خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ". وإذا عجز المسلم عن العفو، فله أن يقتص لنفسه بالمثل دون تجاوز، كأن يرد السب بمثله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المستبان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم". والصبر والعفو أفضل، لقوله تعالى: "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور"، و"ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا". وسب المسلم بغير حق حرام، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سُبَّ به، ما لم يكن كذباً أو قذفاً أو سباً للأسلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120114
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120114
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي