كيف يتم تقسيم الميراث بين: أب، أم، زوجة، بنتان، أخ شقيق (العدد 2)، ابن أخ شقيق (العدد 1)، وعم شقيق للأب (العدد 2)؟
إذا لم يترك الميت إلا من ذُكر، فلأمّه السدس، ولأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه الثلثان. هذه المسألة يدخلها العول، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهماً: للأب والأم أربعة أسهم لكل منهما، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهماً (ثمانية لكل واحدة). بقية قرابة الميت لا يرثون لوجود الأب. وأمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في الوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143850