العودة إلى البحث

1. هل يجوز لزوجتي التحلل من إحرام العمرة في المدينة المنورة بعد أن حبسها الحيض عن إتمامها في مكة، مع العلم أنها اشترطت "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"؟ 2. هل يجوز لأختي الحامل في الشهر الثالث والتي يشق عليها الصيام الفطر، وهل يجب عليها قضاء الأيام لاحقًا حتى لو أدى ذلك إلى تأخير القضاء لرمضانات قادمة بسبب الرضاعة؟ 3. هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للعمل أو إحضار الطعام أو الصلاة في مسجد آخر (كالحرم) ثم العودة مباشرة، وهل يبطل اعتكافه إذا خرج لتناول الطعام في المنزل لعدم توفره في المسجد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزوجة البقاء محرمة حتى تؤدي عمرتها، ولا يعد الزحام عذرًا للتحلل، ويمكنها تأجيل العمرة مع الاستمرار في الإحرام. أما بخصوص اشتراطها، فإنه يبيح لها التحلل عند بعض العلماء إذا اشترطت ذلك، ولكن الاحتياط ألا تتحلل ما دامت قادرة على أداء النسك بلا مشقة كبيرة.

أما الأخت، فلها الفطر إذا شق عليها الصوم، وعليها القضاء متى استطاعت. وإذا كان فطرها للخوف على الولد، فعليها الفدية مع القضاء عند بعض العلماء.

بالنسبة للخروج من الاعتكاف، فإذا كان لضرورة كقضاء الحاجة وشراء طعام لا يفسد الاعتكاف، أما الخروج للصلاة في مسجد آخر أو للعمل أو لأمر يمكن الاستغناء عنه فيبطل الاعتكاف. ومع ذلك، إذا اشترط المعتكف الخروج لأمر يمكن الاستغناء عنه، كالصلاة في مسجد آخر، فلا يفسد اعتكافه عند كثير من العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي