العودة إلى البحث
السؤال

1. هل يجوز لزوجتي التحلل من إحرام العمرة في المدينة المنورة بعد أن حبسها الحيض عن إتمامها في مكة، مع العلم أنها اشترطت "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"؟ 2. هل يجوز لأختي الحامل في الشهر الثالث والتي يشق عليها الصيام الفطر، وهل يجب عليها قضاء الأيام لاحقًا حتى لو أدى ذلك إلى تأخير القضاء لرمضانات قادمة بسبب الرضاعة؟ 3. هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للعمل أو إحضار الطعام أو الصلاة في مسجد آخر (كالحرم) ثم العودة مباشرة، وهل يبطل اعتكافه إذا خرج لتناول الطعام في المنزل لعدم توفره في المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوجة البقاء محرمة حتى تؤدي عمرتها، ولا يعد الزحام عذرًا ، ويمكنها تأجيل مع الاستمرار في . أما بخصوص اشتراطها، فإنه يبيح لها التحلل عند بعض العلماء إذا اشترطت ذلك، ولكن الاحتياط ألا تتحلل ما دامت قادرة على أداء النسك بلا مشقة كبيرة.

أما الأخت، فلها الفطر إذا شق عليها ، وعليها متى استطاعت. وإذا كان فطرها للخوف على الولد، فعليها مع القضاء عند بعض العلماء.

بالنسبة للخروج من ، فإذا كان كقضاء وشراء طعام لا يفسد الاعتكاف، أما الخروج في مسجد آخر أو للعمل أو لأمر يمكن الاستغناء عنه فيبطل الاعتكاف. ومع ذلك، إذا اشترط المعتكف الخروج لأمر يمكن الاستغناء عنه، كالصلاة في مسجد آخر، فلا يفسد اعتكافه عند كثير من العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128082
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي