كيف يمكن للظالم التوبة ورد المظالم لأهلها في حال عدم قدرته على ذلك، كأن يكون قد تقاعد ولم يعد بمقدوره إعادة الحقوق لأصحابها؟
يشترط لقبول من الذنوب المتعلقة بحقوق العباد رد المظالم لأهلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ).
فإن كان أخذ مالًا، يجب ردّه إليه أو إلى ورثته، وإن تعذر الوصول للمظلوم يتصدق بالمال عنه. وإن عجز عن دفع المال أو ، يتوب إلى الله، وقد يؤدي الله عنه يوم القيامة.
أما الحقوق المادية فيلزم ردها للمظلوم، والمعنوية يكفي فيها الندم والاستغفار إذا لم يعلم المظلوم بها. وفي حالة حرمان موظف من زيادة أو درجة مستحقة، يجب التحلل منه ودفع المال الذي حرم منه، والاستعانة بمن يشفع لك. وإن عجزت، أكثر من الندم والاستغفار.
أما الحق المعنوي، فإذا لم يعلم بظلمك يكفيك الندم والاستغفار، وإن علم لزم التحلل منه، ما لم تخش مفسدة أكبر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23710
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23710
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي