هل الطلاق بالهاتف ثلاث مرات بقول: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" يُحتسب طلقة واحدة لعدم العطف، وهل تعتد المطلقة في بيت أهلها إذا لم يكن لها بيت زوجية، وزوجها في مدينة أخرى؟
إذا قصد الزوج بتكرار لفظ الطلاق تأكيد الأولى أو الإخبار بها، فلا يقع إلا طلقة واحدة، والقول قوله في نيته. أما العدة، فتكون في بيت أهلك ما دام لا يوجد بيت زوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159549