هل تحسب الطلقات الثلاث التي وقعت، وما الحكم إذا كانت الطلقة الثالثة قد وقعت والزوجة على وشك الولادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم على أن في طهر تخلله جماع طلاق نافذ، وهو به. وطلاق الحامل نافذ بلا خلاف بين الفقهاء. وعليه، فقد طلقت زوجتك منك ثلاثًا وبانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وعلى قول ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق البدعي، فالطلقة التي وقعت في طهر تخلله جماع قبل علمك أنها حامل، هي غير نافذة. فإن استفتيت من تثق في علمه ودينه من أهل العلم وأفتاك بهذا القول، فلا حرج عليك في العمل به إن كنت مطمئنًا لصحته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184778
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184778
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي