ما حكم من حلف على عدم الاستدانة من أخيه بقوله "والله لا أستدين منه" أو "علي الحرام لا أستدين منه" ثم شك في صيغة حلفه؟
إذا لم تحنث في يمينك فلا شيء عليك، أما إن حنثت فكفّر عن يمينك وعُد لمعاملة أخيك، لما يترتب على ذلك من الألفة والمحبة. والأفضل الحنث في هذه الحالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73276