ما الضابط الديني لسعر أتعاب المحاماة وهل الاتفاق المسبق مع الموكل يبيح الأجر المرتفع؟
العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشريعة، وليس فيها ما يحدد قدر الأرباح في عقود المعاوضة كبيع وإجارة، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأكده الشيخ ابن باز. ولا فرق بين البيع والإجارة في هذه الحيثية، فالإجارة بيع للخدمات والبيع للسلع، وأسعار الخدمات والسلع يحكمها نظام العرض والطلب. ويستحب للمسلم أن يرفق بالناس ويراعي أحوالهم. وإذا ترتب على مغالاة العمال أو بخس أصحاب العمل إضرار بالمصلحة العامة، جاز لولي الأمر التدخل في تسعير الأجور. كل هذا إذا التزم المحامي بالضوابط الشرعية للمحاماة، وإلا فلا تجوز المعاوضة على الأعمال المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141313