هل يجوز للمحامية المطالبة بزيادة أتعابها بعد صدور الحكم، خاصةً إذا كانت الأتعاب المتفق عليها أقل من المتعارف عليه، وإذا تبين أن الزيادة حرام فماذا تفعل بالمال الزائد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتبر في الأجرة أو الثمن ما اتفق عليه المتعاقدان، حتى لو خالف ، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
وبناءً عليه، لا يحق لكِ أخذ أجرة تزيد على المتفق عليها في عقد المحاماة، ولا يجوز رفعها بحجة غنى الخصم أو قلة الأجرة المتفق عليها مقارنة بالمتعارف عليه.
وإن كنتِ قد أخذتِ مبلغًا زائدًا، فيجب رده لصاحبه إلا إذا رضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163240
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163240
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي