هل يجوز للمحامية المطالبة بزيادة أتعابها بعد صدور الحكم، خاصةً إذا كانت الأتعاب المتفق عليها أقل من المتعارف عليه، وإذا تبين أن الزيادة حرام فماذا تفعل بالمال الزائد؟
المعتبر في الأجرة أو الثمن ما اتفق عليه المتعاقدان، حتى لو خالف العرف، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
وبناءً عليه، لا يحق لكِ أخذ أجرة تزيد على المتفق عليها في عقد المحاماة، ولا يجوز رفعها بحجة غنى الخصم أو قلة الأجرة المتفق عليها مقارنة بالمتعارف عليه.
وإن كنتِ قد أخذتِ مبلغًا زائدًا، فيجب رده لصاحبه إلا إذا رضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163240