العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر اتهام الزوجة بالزنا -بناءً على تبرجها ومخالطتها للرجال وشيوع الأمر بين الناس- رميًا للمحصنات يستوجب الإثم، أم أنه من باب الغيرة على العرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قذف المحصنات من أكبر الكبائر، وقد شدد الشرع في أمر الأعراض، فحكم على القاذف بالجلد ووصفه بالفسق ورد شهادته، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" (النور: 4).

لا يجوز الاتهام بالفاحشة إلا لمن شاهد الزنا بعينه وتيقن من وقوعه. كان على هؤلاء الناس نصيحة المرأة أو تكلّم زوجها ليمنعها من المنكرات، لا رميها بالزنا من غير بينة، وهو منكر كبير يجب عليهم منه بإخبار من سمعهم حال القذف أنهم كانوا كاذبين، والراجح أنه لا يلزمهم إخبار المرأة واستحلالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106659
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي