العودة إلى البحث

هل يُعتبر اتهام الزوجة بالزنا -بناءً على تبرجها ومخالطتها للرجال وشيوع الأمر بين الناس- رميًا للمحصنات يستوجب الإثم، أم أنه من باب الغيرة على العرض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قذف المحصنات من أكبر الكبائر، وقد شدد الشرع في أمر الأعراض، فحكم على القاذف بالجلد ووصفه بالفسق ورد شهادته، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" (النور: 4).

لا يجوز الاتهام بالفاحشة إلا لمن شاهد الزنا بعينه وتيقن من وقوعه. كان على هؤلاء الناس نصيحة المرأة أو تكلّم زوجها ليمنعها من المنكرات، لا رميها بالزنا من غير بينة، وهو منكر كبير يجب عليهم التوبة منه بإخبار من سمعهم حال القذف أنهم كانوا كاذبين، والراجح أنه لا يلزمهم إخبار المرأة واستحلالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي