العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يأخذ جزءاً من إيجار الشقة التي اشتراها لابنه بالتقسيط ودفع جزءاً من ثمنها، وهل يعتبر رفض الابن لذلك عقوقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خص الوالد أحد أبنائه بعطية دون مسوغ شرعي ودون بقية إخوته، فلا يجوز له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

وإذا حاز الموهوب له الهبة حوزاً صحيحاً، فإنه يتملكها ويتصرف فيها بالبيع أو الإيجار ونحو ذلك. وللواهب الرجوع في هبته ما لم تخرج عن ملك الولد ببيع أو وقف ونحوه.

ويحل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يفي بحاجته دون إذنه؛ لحديث: "أنت ومالك لأبيك"، بشرط ألا يجحف بالولد، ومنع الولد لأبيه في هذه الحالة يعد عقوقاً.

وإذا أحسن الوالد إلى ابنه بشراء شقة، فجزاء الإحسان هو الإحسان، ولا ينبغي للابن أن يمنع والده من جزء من عائد إيجارها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي