العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بالطلاق ثلاث مرات بقصد إخافة الزوجة لا بقصد الطلاق، ثم خالفت الزوجة ما حلف عليه الزوج؟ وما هو الحل إذا وقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق المعلّق على شرط يقع إذا تحقق الشرط، مستدلين بحديث ابن عمر.

وذهب بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم إلى أن الطلاق المعلّق بقصد التهديد لا يقع، ويكون في حكم اليمين، وتلزم فيه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام عند العجز.

وإذا تكرر تعليق الطلاق ووقوع الشرط ثلاث مرات، بانت الزوجة بينونة كبرى ولا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواجها من رجل آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44184
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي