العودة إلى البحث
السؤال

هل يبيح الشرع للرجل المتزوج -الذي يخشى على نفسه الوقوع في الحرام- الزواج من ثانية أو ثالثة لكبح شهوته، علمًا أنه لا يرغب في هدم بيته الأول؟ وما حكم ممارسته للعادة السرية في هذه الحالة؟ وهل يجوز له الزواج من نصرانية متبرجة دون إخبار زوجتيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم أن يكون الشعور والممارسات دليلًا على مرض نفسي، بل قد يكون أمرًا عاديًا، ولو خشيت ذلك فراجع المختصين.

العادة السرية محرمة وقبيحة، وحرمتها أشد من المتزوج، وعليه التوبة والكف عنها.

إذا لم تعفك الزوجة الواحدة فعليك الزواج بثانية، وإن خشيت تشتت الأسرة ورأيت الصبر وترك الزواج وفعل ما يعفك فلك ذلك. ولا ينبغي أن يكون مجرد الشعور بأن الزواج من ثانية قد يدفع للزواج من ثالثة مانعًا من الزواج من ثانية إذا كنت محتاجًا. لا عيب في الزواج بثالثة أو رابعة مع القدرة على العدل. وينصح بالبعد عن مثيرات الشهوة.

الزواج من كتابية (يهودية أو نصرانية) جائز بشرط العفة، والأولى عدم الزواج منها، والزواج من مسلمة صالحة أفضل. لا يشترط لصحة الزواج علم الزوجة به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي