ما حكم اشتراط الرجل كثير التنقل والسفر، على زوجاته إسقاط حق القسمة أو المبيت بسبب انشغالاته وعدم قدرته على ترتيب تنقلاته، وذلك بموافقة الزوجات، وفق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من الأئمة؟
إذا تزوج الرجل امرأة وشرط عليها إسقاط حقها في القسم أو المبيت، فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الشرط:
- المالكية والشافعية: أبطلوا هذا الشرط وألغوه.
- الإمام أحمد: صحح الشرط لكنه جعله غير لازم للمرأة، فلها الحق في الرجوع والمطالبة بحقها في القسم.
- شيخ الإسلام ابن تيمية: اختار أن الشرط صحيح ولازم للمرأة، وقرر أن الأصل في العقود والشروط أنها صحيحة ولازمة.
- الشيخ ابن عثيمين: رجّح ما اختاره شيخ الإسلام، مستدلاً بفعل سودة بنت زمعة رضي الله عنها التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5212