العودة إلى البحث

هل يجوز للمؤجر قبول 250 جنيهًا من قيمة الإيجار الشهرية المتفق عليها في العقد (300 جنيه) واعتبار 50 جنيهًا صدقة أو خصمًا من مال ربوي في ذمته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمؤجر إسقاط جزء من الإيجار عن المستأجر بنية الصدقة، ويؤجر على ذلك سواء كان المستأجر فقيراً أو غنياً، فصدقة التطوع تصح للغني.

أما إن قصد السائل خصم مال ربوي من الإيجار، فالواجب عليه التخلص منه فوراً، ولا يجوز له تأخيره أو الاستفادة منه، ولا يدفعه بنية الصدقة بل بنية التخلص منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي