كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة وثلاثة أبناء عم أشقاء؟
إذا انحصر الورثة في الزوجة وأبناء العم، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي لأبناء العم تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وتقسم التركة على أربعة أسهم: سهم للزوجة، وسهم لكل واحد من أبناء العم.
مع التنبيه على أن مسائل التركات خطيرة وشائكة وتتطلب مراجعة المحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل قسمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142737