هل يجوز دفع الزكاة لقريب مُدان يدعي تعرضه للسرقة، بينما يتهمه الناس بتبديد المال في المحرمات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن المضارب أمين يُصدّق بيمينه في دعوى تلف المال أو سرقته أو خسارة تجارته، ما لم تقم بينة أو قرائن على تفريطه أو خيانته. فإذا سُرق المال من ابن خالتك فليس عليه ضمانه، وإذا أصر أرباب المال على أخذه فهم ظالمون. وإذا اضطر لدفع المال خوفاً من الضرر، فيجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه غارم. أما إن ثبتت خيانته وتبديده للمال، فهو عاصٍ ويجب عليه ضمان المال، ولا يجوز دفع الزكاة إليه إلا بعد توبته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100433
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100433
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي