ما حكم الاتفاق مع المؤجر على ترميم البيت خصمًا من قيمة الإيجار؟
يلزم المؤجّر تهيئة العين المؤجرة للسكنى، مثل ترميم الصدوع وإصلاح الأجزاء المكسورة وتنظيفها، فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد. وإذا اتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بالترميم على أن يُخصم المبلغ من الإيجار، جاز ذلك. ويجب على المستأجر أن يوثّق المصاريف بالفواتير وأن يخبر المؤجّر بالتكلفة قبل البدء بالعمل لتجنب النزاع. وإذا اختلفا في قدر ما أُنفِق، والقول قول المؤجّر إذا لم يكن هناك بيّنة. أما إذا أنفق المستأجر دون إذن المؤجّر، فلا يحق له استرداد المبلغ، إلا إذا أذن له المؤجر لاحقًا، فيكون القول قول المؤجّر في تحديد التكلفة إذا لم يتفقا عليها مسبقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191184