ما حكم الاتفاق مع المؤجر على ترميم البيت خصمًا من قيمة الإيجار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم المؤجّر تهيئة العين المؤجرة للسكنى، مثل ترميم الصدوع وإصلاح الأجزاء المكسورة وتنظيفها، فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد. وإذا اتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بالترميم على أن يُخصم المبلغ من الإيجار، جاز ذلك. ويجب على المستأجر أن يوثّق المصاريف بالفواتير وأن يخبر المؤجّر بالتكلفة قبل البدء بالعمل لتجنب النزاع. وإذا اختلفا في قدر ما أُنفِق، والقول قول المؤجّر إذا لم يكن هناك بيّنة. أما إذا أنفق المستأجر دون إذن المؤجّر، فلا يحق له استرداد المبلغ، إلا إذا أذن له المؤجر لاحقًا، فيكون القول قول المؤجّر في تحديد التكلفة إذا لم يتفقا عليها مسبقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191184
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191184
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي