هل يقع الطلاق المكرر ثلاثاً في رسالةٍ بنية المراجعة قبل انتهاء العدة، مع الغضب، وعدم تذكر النية، وهل تُعدُّ عبارات مثل: "أنا تعبت" أو "خلاص" من كنايات الطلاق دون نية الإيقاع، لا سيما مع وجود وساوس؟
إذا كُتب الطلاق بنيةٍ وإدراك، فإنه نافذ حتى لو كان في حال الغضب ما لم يُفقِد الغضب الإدراك بالكلية. عدد الطلقات الواقعة يعتمد على نية الملقي، أو على صيغة الطلاق المكتوبة. فإذا كُتب "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" وقعت ثلاث تطليقات، وتبطل صحة العقد الجديد عليها إلا إذا تزوجت غيره بنية صحيحة ثم طُلقت أو مات عنها. أما إذا كُتب "أنت طالق طالق طالق" وقعت طلقة واحدة، ويصح العقد عليها بعد العدة. هذا هو مذهب الجمهور، خلافاً لابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة في الحالتين. أما كنايات الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، والألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق لا يقع بها الطلاق حتى لو نويت بها. ويجب الحذر من الوسوسة في أمور الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146297