ما حكم الشرع في استرداد العامل حقه من صاحب العمل الذي ظلمه، وذلك بأخذ ما يعتقد أنه يستحقه خفية، علمًا بأنه لا يملك إثباتًا رسميًا ووقع خلاف بينهما أدى لاقتطاع جزء من ماله؟
إذا كان قد اقتُطِعَ منك ألفا ريال دون مسوغ شرعي، وليس لك القدرة على أخذ حقك إلا خفية، فالراجح من أقوال العلماء هو جواز ما فعلتَ، ويُعرف هذا بمسألة الظفر.
واستُدل على ذلك بقوله تعالى: "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ".
وكذلك بحديث هند بنت عتبة، حيث قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم"، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأيضًا بحديث عقبة بن عامر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89825
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89825
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي