هل يرث الإخوة الأربعة من الأب والزوجة الابن بالتبني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والإخوة من الأب، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" (النساء:12). والباقي للإخوة من الأب. تقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوجة أربعة أسهم، ولكل أخ من الأب ثلاثة أسهم. أما الابن بالتبني فلا يرث ولا يلحق بمن تبناه، فالتبني أبطله الإسلام وحرمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165583