العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث الإخوة الأربعة من الأب والزوجة الابن بالتبني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والإخوة من الأب، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" (النساء:12). والباقي للإخوة من الأب. تقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوجة أربعة أسهم، ولكل أخ من الأب ثلاثة أسهم. أما الابن بالتبني فلا يرث ولا يلحق بمن تبناه، فالتبني أبطله الإسلام وحرمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي