هل المنتحر بسبب معاناته من اضطراب ضغط ما بعد الصدمة (PTSD) يُعامل معاملة من فَقَدَ الأمل في الانتحار، أم أن حكمه مختلف بسبب الاضطراب العقلي والنفسي، وهل يدخل ضمن من رفع عنهم القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق)؟
الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يبيحه المرض العضوي أو النفسي إلا إذا أثّر المرض على عقل المنتحر لدرجة فقدانه، ففي هذه الحالة لا يكون آثمًا لارتفاع قلم التكليف عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظْ، وَعَنْ الصَّغِيرِ حتَّى يَكْبُر، وَعَن المَجْنونِ حتَّى َيعْقِل - أَوْ يَفِيق). أما إذا كان الضغط النفسي لم يؤثر على عقل المنتحر، فهو مؤاخذ على فعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21697