ما هو نصيب كل وارث من الميراث الشرعي للميت، إذا ترك: أم، زوجة، 4 بنات، 5 أبناء، أخت شقيقة، و 3 إخوة أشقاء؟
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة لحجبهم بالابن. وتقسم التركة على 336 سهمًا: للأم 56 سهمًا، وللزوجة 42 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، ولكل بنت 17 سهمًا. ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من كافة الورثة والوصايا والديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116025