هل يجوز للأب المسلم الذي تزوج نصرانية وأنجب أولادًا مسلمين ونصارى أن يوصي بكل ماله لابنه المسلم، وهل يجوز له أن يوصي بثلث ماله لابنه النصراني؟
لا تجوز الوصية لوارث مسلم إلا بموافقة الورثة الآخرين. اختلف الفقهاء في الوصية للمرتد، والصحيح عند الحنابلة والشافعية صحة الوصية له، وهو الأقرب للصواب. تجوز الوصية للابن النصراني، لكن يُستحب أن تكون أقل من الثلث، إلا إذا كان في ذلك مصلحة لتأليف قلبه على الإسلام. ويُنصح المسلم المتزوج من كتابية بتربية أبنائه على الإسلام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60437