ما حكم الشرع في امرأة متزوجة زنت وتابت توبة نصوحًا، وقام زوجها بفضحها وإجبارها على التنازل عن حضانة أبنائها وكتابة إيصالات أمانة، وهو يهددها بفضحها أكثر إذا طالبت باسترداد أولادها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزنا جريمة منكرة وعقوبتها الرجم للمحصن. إذا تابت الزانية تقبل الله توبتها ويبدل سيئاتها حسنات، وعليها الإكثار من الطاعات وتجنب أسباب الفتنة. الأم أحق بحضانة أولادها قبل سن السابعة، بشرط ألا تكون كافرة أو فاسقة. إذا تابت الأم واستقامت، فلها حق الحضانة لأنها أرحم وأقدر على رعاية أولادها. فكل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل تُرفع يده أو يُضم إليه من يقوم بالواجب. الحضانة ليست ميراثًا بل ولاية تتطلب القدرة على القيام بالواجب. ينبغي أن توسط الأم من يقنع والدهم بأن حضانتها للأولاد أصلح لهم، وتكثر من دعاء الله أن ييسر أمرها ويجمع شملها بأولادها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7338
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7338
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي