العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لزنا الزوجة ونسب الولد الناتج عنه، وهل يجوز للزوج المطالبة بحضانة الأبناء خوفًا عليهم من الانحراف بعد طلاقه لزوجته ثلاث طلقات وزواجها من آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزنا كبيرة وعلى فاعله وستر نفسه، ومن أقر به أقيم عليه الحد، وورد وعيد شديد لمن أدخلت على قومٍ نسبًا ليس منهم. وإذا ولدت المتزوجة ولدًا من الزنا، فلا يُنفى نسبه عن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"، وإن كانت غير متزوجة يُنسب إليها. وإذا كانت الأم فاسقة سقط حقها في وانتقل لمن يليها، وإذا خاف الأب على الأولاد الضياع أو الانحراف فله المطالبة بالحضانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52457
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي