ما حكم إصرار الزوج على شراء مستلزمات المنزل ببطاقة فيزا تُسدد بالربا، مع رفضه الشراء بنفسه وعدم توفيره المال الكافي، وهل على الزوجة إثم بقبول تفويض بالتصرف في وديعة بنكية ربوية للزوج، مع علمها بذلك لكن دون أن تكون الوديعة باسمها أو أن تأخذ من فوائدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مباشرة شراء مستلزمات البيت من طعام وشراب وغيره يرجع فيه ، فإن جرى العرف بأن تشتري المرأة هذه الأشياء فعليها ذلك، إلا أن يتبرع الزوج ويكفيها مؤنة ذلك، وإن جرى العرف بأن الرجل هو الذي يشتريها فلا يجوز إجبار المرأة على شرائها إلا أن تتطوع بذلك.
وإذا خُشيَ حدوث فتنة من خروج المرأة للأسواق، فيجب منعها وعلى الرجل أن يكفيها ذلك.
ولا يجوز التعامل بالفيزا المشتملة على عقد ربوي لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
أما قبول التفويض للتصرف في ماله المودع في البنك فلا حرج فيه إذا كان التصرف في رأس المال دون الفوائد، لأن الفوائد ليست حقًا له، ويجب صرفها في منافع المسلمين العامة أو للفقراء والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98454
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي