هل يجوز للموظف الاستمرار في عمله الحالي، الذي يتضمن خصم أيام الغياب كاملة أو جزء منها من الراتب، وتقديم بيانات لموظفين يستفيدون من برامج تدريبية خارجية تستوجب السفر للذكور والإناث، مع العلم بأن لديه رغبة في الاستمرار بالعمل نظرًا للمزايا المتاحة فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط رب العمل خصم أجر يوم كامل من العامل إذا تأخر عن المجيء في وقت معين أو تغيب جزءًا من اليوم جائز، لأن المسلمين على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين، ويعد ذلك نقصًا في الأجرة بحسب العقد المتفق عليه لا تعزيرًا بالمال. أما بخصوص التربص الخارجي الذي لا يفرق بين النساء والرجال، فلا يجوز الإعانة عليه إذا ترتبت عليه مخالفات شرعية كسفر المرأة بغير محرم؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا لم يستطع تجنب الإعانة على ما فيه محذور شرعي، فعليه البحث عن عمل آخر خالٍ من الحرمة والشبهة، وله البقاء في عمله الحالي حتى يجد بديلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104984
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104984
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي