العودة إلى البحث

هل يعتبر المال المستخرج بمساعدة شيخ استخدم القرآن والجان، حلالاً بعد إخراج الخمس للزكاة، مع العلم أن الشيخ والوسطاء أخذوا نصيبهم منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الاستعانة بالجن ولو في أعمال الخير؛ لما في ذلك من مفاسد. وإذا عثرت على كنز، فإن كان عليه علامة إسلام (كلَفظ الجلالة، أو اسم نبي أو خليفة، أو آية قرآنية)، فهو لقطة، يجب تعريفه سنة، فإن وُجد صاحبه أو وارثه فهو له، وإلا فهو لمن وجده. وإن كان عليه علامة جاهلية (كأسماء ملوك الجاهلية، أو صورهم، أو أسماء أصنام)، فلا يخلو من حالين:

1. إن وُجد في أرض مملوكة لك، أو أرض مباحة غير مملوكة لأحد: يجب إخراج خمسه (20%)، ويُصرف في مصارف الزكاة، والباقي لمن وجده. 2. إن وُجد في أرض مملوكة لغيرك: يجب إخراج خمسه كما سبق، أما الأربعة أخماس المتبقية، فقد اختلف العلماء في هل هي لواجده أم لصاحب الأرض، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (في رواية) إلى أنه لصاحب الدار، وذهب أحمد (في رواية أخرى) إلى أنه لواجده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي