هل يجب إخراج جزء من المال الذي يعثر عليه المرء لله؟
المال الموجود إما كنز أو لقطة، فإن كان لقطة ذات قيمة وجب تعريفها سنة في أماكن تجمع الناس، فإن لم يوجد صاحبها جاز الانتفاع بها أو التصدق بها، ثم يُخيّر صاحبها إذا ظهر بين قيمتها وأجر الصدقة. وإن كانت اللقطة تافهة لا تلتفت إليها النفوس، جاز لواجدها الانتفاع بها دون تعريف. أما إن كان المال كنزاً وعليه علامات الجاهلية، فهو ركاز يجب إخراج خمسه وصرفه في مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110855