هل يجب على ابنة الشهيد الذي أعد العدة للحج وصرف ماله في الثورة واستشهد عام 1956، أن تؤدي فريضة الحج نيابة عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعين الجهاد، فإنه يُقدم على أداء ، والذي بدوره يُقدم على ، وبالتالي، فالجهاد المتعين يُقدم على الحج من باب أولى. فإذا أنفق الرجل ماله في الجهاد المتعين وأدركته المنية، فقد أصاب ولا يلزمه الحج عنه بعد وفاته، لأن الحج لم يجب عليه. ولكن الحج عنه تطوعاً مشروع ومندوب إليه. أما إذا كان الجهاد غير متعين، أو كان الرجل قد أخر الحج وهو قادر عليه قبل أن يتعين الجهاد، فإنه يكون مفرطاً، ويجب أن يُحج عنه من تركته لتبرأ ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96983
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96983
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي