هل تراعى في الأحكام الشرعية التي يدخلها العرف والعادة -ولم يحدد الشرع لها حداً- عادة وعرف زمن النبوة أم عادات وأعراف كل قوم؟ وهل يجوز إلزام وتطبيق أحكام شرعية يدخل فيها العرف والعادة على أهل زمان ليس لهم نفس العادات، أم تلزم أولئك القوم فقط؟ وهل يلزم الغير بعادات زمن النبوة؟ وإذا عُرف في بيئة عدم التفريق في الضرب بين الرجال والنساء، فهل يجوز للرجال ضرب الدفوف في هذه الحالة؟
يجعل الشارع الحكيم العرف مناطاً لبعض الأحكام الشرعية، كتَشَبُّه الرجال بالنساء في اللباس، فإذا اختص الدف بالنساء في زمان أو مكان، كان ضرب الرجال له تشبهاً بهن. أما ما لم يكن مناط تحريمه أو إباحته العرف، وإنما حُرّم أو أبيح بأصل الشرع، فلا تأثير للعرف فيه، كتحريم الذهب على الرجال وإباحته للنساء، فالعرف لا يغير حكم الشرع الثابت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85124