إذا اشترى عامل القراض متاعًا في الذمة، فلمن يقع العقد، وهل للنية دور في توجيه العقد إلى العامل أو صاحب المال؟
إذا اشترى عامل القراض شيئًا بعين مال القراض فهو للقراض، وإذا اشترى بالذمة ونوى للقراض فهو للقراض، وإن نواه لنفسه فهو له. ويُصدّق العامل بيمينه في قوله لم يربح، أو اشترى هذا للقراض، أو لنفسه إذا كان العقد في الذمة. أما إذا كان الشراء بعين مال القراض، فإنه يقع للقراض حتى لو نوى نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54506