ما حكم من يتحمل فارق قيمة العتاد بعد انخفاضها عن القيمة التي قُدرت له عند الشراكة، علمًا بأن صيانته كانت تُدفع من الشركة؟
هذا العقد من قبيل الشركة بالعروض، التي لا تصح عند أكثر العلماء، وتصح عند طائفة إذا قومت وقت العقد.
وعلى مذهب من يرى صحتها، يصبح العتاد والنقد مالاً واحداً للشركة، ويتحمل كل شريك من العمل بقدر حصته من رأس المال.
صاحب العرض لا يتضرر بانخفاض سعره ولا يستفيد من ارتفاعه بعد العقد، وصيانة العتاد تدفع من مال الشركة.
فإذا قويتم العتاد وقصدتم الشركة فيه، فأنتم شركاء فيه، ولا خصوصية لأحد منكم به.
أما إذا قصدتم أن الشريك يملك العتاد ويبقى على ذمته، فالعقد فاسد وليس شركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128571