هل يجب على الشاب أن يطلق الفتاة شفويًا، وهل عليها كفارة، بعد قولها له "زوجتك نفسي" أكثر من مرة، ودفع دينار لها، مع عدم الدخول، وإنكاره لوعد الزواج، بناءً على الحديث "ثلاث جدهن جد وهَزْلُهُن جد: النكاح والطلاق والرجعة"؟
لا يصح الزواج بمجرد قول المرأة للرجل "زوجتك نفسي"، فللزواج الشرعي أركان وشروط لا يصح بدونها كالولي والشهود. لذا يجب التوبة إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة، واجتناب أسباب المعصية، وعدم التهاون في التعامل مع الرجال الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136365