العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الزنا إذا طلَّق الرجل زوجته شفهيًّا دون إخبارها ثم عاشرها معاشرة الأزواج قبل أن يبلغها الطلاق ويشهد عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن بينا أن مجرد إضافة الطلاق إلى الزوجة يوقعه، ولا يُشترط مشافهتها به أو علمها، وليس صحيحًا اشتراط مشافهة موكلها به، أو كتابته في وجود شهود. بناءً عليه، وقع الطلاق بقولك "إنها طالق"، وأكدته بإخبار المحامي بالقيام بالإجراءات، وكلمة "تمام". إذا كان كلام المحامي بقصد اشتراطه لوقوع الطلاق فلا يصح. إذا وقعت المعاشرة بعد تمام تلك الطلقة وانقضاء العدة فهي محرمة، ولكن إن كنت تعتقد حِل معاشرتها فلا تأثم، وإن وُجد ولد من هذه المعاشرة لَحِقك نسبه للشبهة، وهذه الطلقة الأخيرة لا تقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129175
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي