في حال وفاة الجد، لمن تؤول ملكية الدار؟ وهل يجوز للجد أن يهب الدار لأحفاده في حياته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيحة للسائل بعدم التعلق بمثل هذه الأمور.
- تركة الجد المتوفى عن زوجة وأحفاد تكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأحفاد تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوته وأخواته لأنهم محجوبون بأبناء الابن حجب حرمان.
- يجوز للجد أن يهب لأحفاده بيته أو غير ذلك من ممتلكاته، بشرط أن يخرج من البيت ويسلمه للموهوب لهم قبل مرض موته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122487
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122487
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي