العودة إلى البحث
السؤال

في حال وفاة الجد، لمن تؤول ملكية الدار؟ وهل يجوز للجد أن يهب الدار لأحفاده في حياته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيحة للسائل بعدم التعلق بمثل هذه الأمور.

- تركة الجد المتوفى عن زوجة وأحفاد تكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأحفاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوته وأخواته لأنهم محجوبون بأبناء الابن حجب حرمان.

- يجوز للجد أن يهب لأحفاده بيته أو غير ذلك من ممتلكاته، بشرط أن يخرج من البيت ويسلمه للموهوب لهم قبل مرض موته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122487
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي