العودة إلى البحث
السؤال

في حال وفاة الجد، لمن تؤول ملكية الدار؟ وهل يجوز للجد أن يهب الدار لأحفاده في حياته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيحة للسائل بعدم التعلق بمثل هذه الأمور.

- تركة الجد المتوفى عن زوجة وأحفاد تكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأحفاد تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوته وأخواته لأنهم محجوبون بأبناء الابن حجب حرمان.

- يجوز للجد أن يهب لأحفاده بيته أو غير ذلك من ممتلكاته، بشرط أن يخرج من البيت ويسلمه للموهوب لهم قبل مرض موته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122487
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي