هل يترتب عليّ حكم الموسوس المغلوب على أمره والمعفو عنه في أمور الطلاق وحقيقة الإيمان، رغم أن سبب هذه الوسوسة -والله أعلم- هو معصية التدخين، أم أن هذه المعصية ترفع عني حكم الوسوسة المعفو عنها، لقول الشافعي: "ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية، لم يلزمه الطلاق، ولا الصلاة، ولا الحدود..."؟
إذا كان الإنسان مغلوبًا على أمره ويتصرف بغير اختياره، فلا يؤاخذ بتصرفاته؛ لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". لا اعتبار لكون الوسوسة سببها معصية كالتدخين، ويجب التوبة من التدخين، والإقبال على الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157264