العودة إلى البحث

هل يترتب عليّ حكم الموسوس المغلوب على أمره والمعفو عنه في أمور الطلاق وحقيقة الإيمان، رغم أن سبب هذه الوسوسة -والله أعلم- هو معصية التدخين، أم أن هذه المعصية ترفع عني حكم الوسوسة المعفو عنها، لقول الشافعي: "ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية، لم يلزمه الطلاق، ولا الصلاة، ولا الحدود..."؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الإنسان مغلوبًا على أمره ويتصرف بغير اختياره، فلا يؤاخذ بتصرفاته؛ لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". لا اعتبار لكون الوسوسة سببها معصية كالتدخين، ويجب التوبة من التدخين، والإقبال على الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي