هل تجب الزكاة على البضاعة التي لم يمر عليها أسبوع من موعد إخراج الزكاة، مع العلم أن موعد إخراج الزكاة هو الأول من رمضان من كل عام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تفعله من إخراج زكاة جميع البضاعة على رأس الحول حتى وإن اشتريتها قبل حولانِ الحول بيوم هو الصواب، فربح التجارة تابعٌ لأصله في الزكاة، وهو ما اتفق عليه العلماء. وإذا كانت البضائع مُشتراة بمالٍ مستفاد من غير ربح التجارة، فيُحسب لها حولٌ مستقل يبدأ من وقت الاستفادة، ويجوز تزكية الجميع في وقتٍ واحد عند حول الأصل. ومن كان عنده محل تجاري فإنه يُزكي جميع ما عنده من المال المُعد للتجارة وما يملكه من مال زكوي آخر على رأس الحول، ما لم ينقص عن النصاب. والقول المنسوب للشيخ الألباني بأن قيمة البضائع تُحسب بطريقة عشوائية غير صحيح، بل يجب تقويمها بسعر السوق وقت التقويم، ثم تزكى قيمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98850
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98850
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي