ما حكم عمل الأخت وإقامتها في سكن الطالبات، مع العلم أن غالبية الطالبات مغتربات وليس لهن محرم، وهل ينطبق عليها حديث: (لعن الله المرأة التي تضع ثوبها في غير بيت زوجها)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على أختك في العمل بسكن الطالبات، ويجوز لها الجلوس فيه دون محرم، ولكن لا تسافر ذهاباً أو إياباً إلا مع محرم. أما حديث (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى) فالمقصود به خلع الثياب أمام الأجانب في الأماكن العامة، وليس في الأماكن الآمنة. وينبغي عليها أن تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسعى في الإصلاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24967