ما هو معنى الكلالة المذكورة في آيتي المواريث، وهل تشمل الأم والبنت؟ ولماذا تختلف أحكامها بين الحالات المذكورة؟
جاء ذكر الكلالة في آيتين من كتاب الله، تشير الأولى إلى ميراث الإخوة لأم، والثانية إلى ميراث الإخوة لغير أم (أشقاء أو لأب)، وذلك في حال وفاة الميت دون أن يترك والدًا أو ولدًا. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالكلالة هو "من لا والد له ولا ولد".
وتطلق كلمة "الولد" على الذكر والأنثى على حد سواء. وعليه، فإن البنت تحجب الإخوة لأم، بينما تَرثُ الأخت مع البنت بالتعصيب بعد أن تأخذ البنت نصيبها، بناءً على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس حجبًا كليًا كما ذهب إليه ابن عباس.
أما الأم فلا تدخل في تعريف الكلالة، والإخوة لا يحجبونها حرمانًا بل يحجبونها نقصانًا من الثلث إلى السدس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19077