العودة إلى البحث
السؤال

ما هو معنى الكلالة المذكورة في آيتي المواريث، وهل تشمل الأم والبنت؟ ولماذا تختلف أحكامها بين الحالات المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جاء ذكر الكلالة في آيتين من كتاب الله، تشير إلى الإخوة لأم، والثانية إلى ميراث الإخوة لغير أم (أشقاء أو لأب)، وذلك في حال وفاة الميت دون أن يترك والدًا أو ولدًا. وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالكلالة هو "من لا والد له ولا ولد".

وتطلق كلمة "الولد" على والأنثى على حد سواء. وعليه، فإن البنت تحجب الإخوة لأم، بينما تَرثُ الأخت مع البنت بالتعصيب بعد أن تأخذ البنت نصيبها، بناءً على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس حجبًا كليًا كما ذهب إليه ابن عباس.

أما الأم فلا تدخل في تعريف الكلالة، والإخوة لا يحجبونها حرمانًا بل يحجبونها نقصانًا من الثلث إلى السدس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19077
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي