العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة إن لم تُنبّه الزوجة الأخرى لزوجها المتكاسل عن الصلاة والذي يشرب المحرمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب شرعًا الستر على المسلم إذا وقع في المعصية، إلا إذا كان معروفًا بارتكاب الكبائر وسوء الخلق وأراد معاملة أحد الناس بعقد زواج أو شراكة، فيجب على من يعلم حاله أن ينصح الطرف الآخر ويبين له حقيقة هذا الرجل، وهو من النصح الواجب وليس من الغيبة المحرمة. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة). وقال ابن حجر الهيتمي: "يجب على أجنبي عَلِمَ بالسلعة عيبًا أن يُخبر به مُريد أخذها ... كما يجب عليه إذا رأى إنسانًا يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبًا، أو رأى إنسانًا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة...". وقال ابن باز: "هذا ليس من باب الغيبة ولا من باب النميمة، لكنه من باب النصيحة لله ولعباده". وقال الشيخ ابن عثيمين: "ستر المخطئ إن كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز". فمن حق الزوجة الثانية عليكِ أن تَبيني لها حال الزوج، وأن تجتهدي في مجاهدة نفسك على ألا يكون الحامل لكِ على هذا البيان هو الغيرة من الزوجة الثانية، وإنما يكون الباعث لكِ على ذلك النصيحة المحضة لوجه الله، وأن تستعملي الحكمة في هذه النصيحة حتى لا يظهر أنكِ تفعلين ذلك مضارة بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27402
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي