العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقسيم 140 دونم المتبقية من أرض مُنحت لعائلة عام 1970، بعد بيع الوالدين حصتهما لأحد الأبناء، وتُوفي الأب وبقيت الأم والأولاد الـ 13 (8 ذكور و5 إناث) على قيد الحياة، مع العلم أن الابن المشتري وُلد بعد قرار تخصيص الأرض؟ وهل تُقسم على الـ 6 أفراد الذين كانوا في دفتر العائلة وقت المنح، أم على جميع أفراد العائلة الـ 13 الأحياء وقت وفاة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مرجع قسمة الأرض إلى نظام المنح من الدولة، هل هو منح لرب الأسرة فيُعطى على قدر عدد أفراد أسرته، أم هو منح مقصود لكل فرد بنفسه. فإن كان الأول، فالأرض كلها ملك للأب وتُقسم على جميع ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان الثاني، فالأرض ملك للستة الذين كانوا في دفتر العائلة عند المنح ويستوي الذكر والأنثى. وشراء أحد الأبناء نصيب الأب والأم أمر مستقل لا فرق فيه بين كون الولد وُلد قبل المنح أو بعده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي