هل يُعتبر توزيع الوالد للأرض في حياته بمساواة الأبناء والبنات مخالفًا للشرع، وهل يجوز للوالدة حرمان البنات من نصيبهن في ربع الأرض الخاص بها وكتابته للذكور فقط؟
إذا وهب الوالدان أرضًا لأبنائهما وبناتهما في حياتهم، فلا حرج عليهما إذا عدلا في العطية بأن يعطيا الذكر مثل نصيب الأنثى، وهذا هو المفتى به. وأما إعطاء الأم نصيبًا للأبناء دون البنات فلا يجوز.
إذا توفي شخص وترك زوجة وابنين وابنتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11].
تقسيم التركة يكون كالتالي: تُقسم على 48 سهمًا، للزوجة 6 أسهم (الثمن)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوصايا والديون قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109240