هل يُعتبر توزيع الوالد للأرض في حياته بمساواة الأبناء والبنات مخالفًا للشرع، وهل يجوز للوالدة حرمان البنات من نصيبهن في ربع الأرض الخاص بها وكتابته للذكور فقط؟
إذا وهب الوالدان أرضًا لأبنائهما وبناتهما في حياتهم، فلا حرج عليهما إذا عدلا في العطية بأن يعطيا مثل نصيب الأنثى، وهذا هو به. وأما إعطاء الأم نصيبًا للأبناء دون البنات فلا يجوز.
إذا توفي شخص وترك زوجة وابنين وابنتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11].
تقسيم يكون كالتالي: تُقسم على 48 سهمًا، للزوجة 6 أسهم (الثمن)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوصايا والديون قبل القسمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109240
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109240
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي